السيد محمد صادق الروحاني

652

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بول الإبل للاستشفاء . وأما لبن الحيوان المحرَّم فلا يبعد القول بعدم الحرمة ، وأما الانسان فلا اشكال في حلية لبنه ( « 1 » ) . م 3306 : لو اشتبه اللحم فلم يُعلم أنه مذكى ، ولم يكن عليه يد مسلم تُشعر بالتذكية ، ألقى في النار فان انقبض فهو ذكى ، وان انبسط فهو ميتة ، وتنطبق هذه القاعدة في جميع صور الشك . أما لو اشتبه فلم يُعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام ( « 2 » ) حكم بحلِّه . م 3307 : يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور ( « 3 » ) وهم : الآباء والأمهات ، والاخوان ، والأخوات ، والأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الامر ، وتلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا ( « 4 » ) ، وأما مع الشك فيها فيجوز ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) يقصد بكلمة اللبن التي ترد في المسائل الحليب ، وليس اللبن الرائب . ( 2 ) أي أنه يعلم بالتذكية ولكن لا يعلم بأنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل . ( 3 ) وهي : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 61 ) النور . ( 4 ) أي إذا علم أو ظن بعدم رضاهم من الاكل فلا يجوز له الاكل حينئذ . ( 5 ) أي إذا كان لديه شك حول رضاهم فيجوز له الاكل في تلك الحالة .